السيد الخوئي

19

كتاب الطهارة

( الثالث ) : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد ( 1 ) . ( الرابع ) : لتكفين الميت ( 2 ) أو دفنه ( 3 ) بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس .

--> ( * 1 ) المروية في ب 43 من أبواب الجنابة و 34 من أبواب غسل الميت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 53 و 31 من أبواب الدفن من الوسائل . ( * 3 ) قد عدل سيدنا الأستاذ - مد ظله - عن ذلك وبنى على صحة طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال . وأفاد في وجه ذلك أن طريق الشيخ إلى كتاب إذا كان ضعيفا في المشيخة والفهرست ، ولكن كان للنجاشي إلى ذلك الكتاب طريق صحيح ، وكان شيخهما واحدا كما في المقام وهو ابن عبدون حكم بصحة رواية الشيخ أيضا عن ذلك الكتاب ، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبر به شخص واحد كابن عبدون - مثلا - للنجاشي مغايرا لما أخبر به الشيخ فإذا كان ما أخبرهما به واحدا وكان طريق النجاشي إليه صحيحا حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب أيضا لا محالة ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روى بطريقين ذكر أحدهما الشيخ ، وذكر النجاشي الطريق الآخر ، وليلاحظ .